العلامة الحلي

131

منتهى المطلب ( ط . ج )

يرخص له في الصلاة في أول الليل ، وقال : « القضاء بالنهار أفضل » « 1 » و . لأنها عبادة موقتة ، فكان الأصل عدم جواز فعلها قبل وقتها كغيرها إلا أنا صرنا إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة على فعل السنن ، فيسقط في غيرها . الثاني : لو ظن دخول الوقت فصلى ، ثمَّ ظهر له فساد ظنه أعاد ، إلا أن يكون الوقت قد دخل قبل الفراغ ولو بالتسليم . اختاره الشيخ في المبسوط والنهاية « 2 » إلا أن في عبارته في النهاية تسامحا . واختاره المفيد « 3 » أيضا ، وسلار « 4 » ، وابن البراج « 5 » ، وأبو الصلاح « 6 » ، وابن إدريس « 7 » . وقال علم الهدى « 8 » وابن الجنيد : يعيد « 9 » . وهو مذهب الجمهور كافة « 10 » . لنا : انه مأمور باتباع ظنه وقد فعل ، فيكون خارجا عن العهدة ولا يلزم على ذلك ما لو دخل الوقت بعد الفراغ ، إذ لم يقع في الوقت شيء ، من الصلاة ، فيبقي الأمر متوجها عليه . ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن إسماعيل بن رياح « 11 » ، عن أبي عبد الله عليه

--> « 1 » التهذيب 2 : 119 حديث 447 ، الاستبصار 1 : 279 حديث 1015 ، الوسائل 3 : 185 الباب 45 من أبواب المواقيت ، حديث 1 - 2 . « 2 » المبسوط 1 : 74 ، النهاية : 62 . « 3 » المقنعة : 14 . « 4 » المراسم : 63 . « 5 » المهذب 1 : 71 ، شرح جمل العلم والعمل : 66 . « 6 » الكافي في الفقه : 138 . « 7 » السرائر : 41 . « 8 » نقله عنه في السرائر : 41 ، والمعتبر 2 : 62 . « 9 » نقله عنه في المعتبر 2 : 62 . « 10 » المغني 1 : 440 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 480 . « 11 » إسماعيل بن رياح - أو رباح - الصيرفي الكوفي ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ( ع ) . ونقل المحقق المامقاني اختلاف الأقوال في اسم أبيه رياح أبو رباح ، واختار أن الصحيح هو رياح . رجال الطَّوسيّ : 154 ، تنقيح المقال 1 : 134 .